ميراث الخنثى المشكل

السؤال : ما هو الخنثى المشكل ، وكيف يرث ؟

الجواب : جاء في الموسوعة الفقهية : الخنثى المشكل  هو من لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة، ولا يعلم أنه رجل أو امرأة، أو تعارضت فيه العلامات، فيتحصل من هذا أن المشكل نوعان:

نوع له آلتان، واستوت فيه العلامات، ونوع ليس له واحدة من الآلتين وإنما له ثقب.[1]

وحكمه في إرثه وسائر أحكامه: حكم ما ظهرت علاماته فيه. ويعتبر بمباله في قول الفقهاء، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول. فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة، وممن روي عنه ذلك: علي ومعاوية وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وأهل الكوفة وسائر أهل العلم.

لكن بعد التقدم العلمي الهائل ، وتقدم الطب ، قلّت احتمالات أن يبقى أحد خنثى مشكلا ، وأصبح باستطاعة الطب وبوساطة الأجهزة الطبية الحديثة ، والتي تكشف التكوين الداخلي للإنسان من كشف الأمر ، ومعرفة الحقيقة فإن قرر الطب الحديث جنس الخنثى المشكل أخذ به ، وإن لم يقرر أخذ بما قرره الفقهاء السابقين   .

وقد أجمع العلماء على أن الخنثى يورث بحسب ما يظهر فيه من علامات مميزة :

وتتضح هذه العلامات بأمور:

1- البول: فإن بال من آلة الذكر فذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما اعتبر الأسبق، فإن استويا اعتبر الأكثر.

2- المني: فإن أمنى من آلة الذكر فهو ذكر، وإن أمنى من آلة الأنثى فهو أنثى، فإن استويا اعتبر الأسبق.

3- الميول الجنسي: فإن مال إلى النساء فهو ذكر، وإن مال إلى الرجال فهو أنثى، فإن استويا فهو مشكل.

4- ظهور اللحية والشارب، وهذا دليل على ذكوريته.

5- ظهور الحيض، والحمل، وتفلّك الثديين، ونزول اللبن منهما، وهذه دليل على أنوثته.

وفي كيفية إرث الخنثى المشكل فإن له حالتين:

1- إن لم تتضح حاله، أو مات وهو صغير قبل بلوغه، فهذا يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، إن ورث بهما ، وإن ورث بكونه ذكراً فقط أعطي نصف ميراث ذكر، وإن ورث بكونه أنثى فقط أعطي نصف ميراث أنثى.

2- إن كان الخنثى المشكل يرجى اتضاح حاله انتظروا حتى يتبين أمره إن لم يتضرر أحد، فإن لم ينتظروا وطلبوا القسمة عومل هو ومن معه بالأضر، ووقف الباقي إلى أن تتميز حاله.

فتُعمل مسألة على أنه ذكر، ثم تُعمل على أنه أنثى، ويُدفع للخنثى وكل وارث أقل النصيبين، ويوقف الباقي إلى أن تتميز حاله، ثم يقسم الباقي حسب ذلك.

المثال: مات شخص عن ابن، وبنت، وولد خنثى صغير.

ومسألة الذكورة من 5 للابن 2 وللبنت 1 وللخنثى 2.

ومسألة الأنوثة من 4 للابن 2 وللبنت 1 وللخنثى 1.

فالأضر بالنسبة للبنت والابن الواضح أن يكون الخنثى ذكراً فنعطيهما من مسألة الذكورة.

والأضر في حق الخنثى كونه أنثى فنعطيه من مسألة الأنوثة، ثم يوقف الباقي إلى أن يتبين أمره.([2])

والله الموفق


[1] الموسوعة الفقهية الكويتية20/22

([2]) انظر كتاب موسوعة الفقه الإسلامي /213.

الأرشيف

لا وصية لوارث
ميراث الزوجة الكتابية