لا وصية لوارث

السؤال: أعطاني والدي مبلغًا من المال لأخ وأخت صغيرين أصرفه لهما بعد وفاته، وقد توفي والدي رحمه الله، فماذا أفعل بهذا المال؟

الجواب: الحمد لله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد:

هذا المال الذي سلمك إياه والدك لأخويك الصغيرين لا يجوز إعطاؤه لهما إلا إذا أذن الورثة؛ لأن أخويك الصغيرين من الورثة.

وقال J: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث».[1]

قال ابن قدامة في «المغني»: «مسألة؛ قال – أي الخرقي -: (ولا وصية لوارث، إلا أن يجيز الورثة ذلك)، وجملة ذلك أن الإنسان إذا وصى لوارثه بوصية، فلم يجزها سائر الورثة؛ لم تصح، بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر، وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا. وجاءت الأخبار عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم  – بذلك… لأن النبي – صلى الله عليه وسلم  – منع من عطية بعض ولده، وتفضيل بعضهم على بعض في حال الصحة، وقوة الملك، وإمكان تلافي العدل بينهم بإعطاء الذي لم يعطه فيما بعد ذلك؛ لما فيه من إيقاع العداوة والحسد بينهم، ففي حال موته أو مرضه، وضعف ملكه، وتعلق الحقوق به، وتعذر تلافي العدل بينهم؛ أولى. وإن أجازها جازت، في قول الجمهور من العلماء». [2]


[1] رواه أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه (2713) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

[2] المغني 8/396.

الأرشيف

الفرق بين الحجرية والعمرية
ميراث الخنثى المشكل