حكم الدعاية لسلع محرمة

السؤال: ما حكم الإسلام في أن تنشر بعض وسائل الإعلام من صحف ومجلات وتلفزيون إعلانات تجارية لسلع أو خدمات مثل البنوك ومواد التجميل والملابس الداخلية الرجالية والنسائية والسجائر وما شابهها؟ وما هي السلع التي تدخل في نطاق الحرام والسلع التي تدخل في نطاق الحلال؟ خاصة أنها تشكل موردًا أساسيًّا لتمويلهم. أفيدونا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب :

الدعاية لنشر ما حرم الله ورسوله ﷺ في أي وسيلة إعلامية لا تحل؛ لأنه من التعاون على الإثم، والله سبحانه حرم علينا ذلك، قال سبحانه: ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) كما يشهد لذلك القاعدة الفقهية: «ما أدى لحرام فهو حرام».

فإثم الحرام لا يقتصر على فاعله المباشر وحده، بل تتوسع الدائرة فتشمل كل من شارك فيه مختارًا.

لذلك حرم الفقهاء إجارة المحلات والدكاكين على أصحاب المعاصي؛ لأن فيها إعانة على ما حرم الله.

قال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي: ولا تجوز – أي الإجارة – على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه كالميتة والدم.[1]

ومما تقدم لا يجوز نشر الإعلانات في وسائل الإعلام التي فيها دعوة إلى ما حرم الله سبحانه من ربًا وسجائر وما شابه ذلك.

والله أعلم.


[1] المهذب 2/243

الأرشيف

حكم الجوائز على الاشتراك في الصحف
حكم بيع الزواحف والثعابين