حكم الاشتراك في مسابقات رياضة الفروسية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
يقوم النادي المنظم للمسابقة بإعداد الجدول و الشروط الخاصة للمسابقة (الدعوة) و من ثم يتم تعميم الدعوة على الاندية المختصة بهذه الرياضة. فمن ضمن الشروط ان يدفع الفرسان رسم للاشتراك بالمسابقة على أن يحصل عدد محدد من الفرسان الفائزين على مبالغ و كؤوس و ميداليات. مع العلم ان بعض الأندية المنظمة تعلن عن قيمة الجوائز المخصصة في الدعوة قبل استلام أي رسوم اشتراك (في بعض الأحيان تكون برعاية جهة أو شركة)، و البعض لا يعلن عن قيمة الجوائز للنظر بقيمة الرسوم التي تم تحصيلها و من ثم خصم مبلغ بسيط لأمور إدارية، و توزيع المتبقي كجوائز على بعض الفرسان.

فما حكم تنظيم هذه المسابقات؟ و ما حكم الاشتراك في كلا النوعين؟ و ما حكم الاشتراك من غير احتساب نتيجة الفارس او استلام اي جوائز؟ و جزاكم الله خيرا.
الجواب :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .

كل الصور التي ذكرت في السؤال جائزة ولا بأس ما دامت المسابقات لا تخرج عن إحدى ثلاث سباقات: الرماية والخيل والبعير .

لما ورد في السنن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر )[1] والمقصود بالنصل : السهم . والخف : المقصود به البعير (الإبل) . والحافر : المقصود به الخيل .

هذا ولا يكون الرهان إلا في سباق الجري بالنسبة للخيل والبعير ، والرماية بالنسبة للنصل  فقط كما هو الوارد في الحديث ، لأن الأصل في المراهنات المنع لأنها من قبيل القمار المحرم المفضي إلى مفاسد عظيمة، إلا أن الشريعة استثنت هذه الثلاثة لما لها من إعلاء شعيرة الجهاد والانشغال بالإعداد له، وقاس عليه العلماء كل ما من شأنه إظهار شعيرة عظيمة أو إعلاء كلمة الله تعالى .

ولا يدخل في هذا الاستثناء مراهنة الناس بعضهم لبعض في من يفوز من المتسابقين كأن يقول أحدهم لو فاز الخيل الفلاني عليك كذا وإن لم يفز علي كذا فهذا من القمار المحرم ، ولا يدخل سباق مزايين الخيول والإبل وغيرهم مما يخترعه الناس اليوم وليس من مقاصد الشريعة رعاية ذلك . والله الموفق


[1] رواه الترمذي (1700) والنسائي (3585) وأبو داود (2574) وابن ماجه (2878) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

الأرشيف

حكم لقطة المال
حكم الاحتشاش من المقابر