إسقاط الحق في الإرث

بسم الله الرحمن الرحيم

مات ميت عن زوجة وبنت وأخ وابن نصراني ، ووصى للبنت والابن بماله مناصفة ،

ولم يترك شيئا إلا  دينا عند أحد الناس بمقدار 7000 دينار وقد وعدنا من عنده الدين ان يقسطها كل شهر 500 دينار . فما الحكم الشرعي هن وكيف نقسم التركة. علما أن الأخ تنازل عن حقه في الإرث .

الجواب :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ،،، أما بعد : 

الجواب على سؤالك من ثلاث مسائل  :

المسألة الأولى : وصية الميت نافذة وهي للابن فقط لأنه غير وارث فيأخذ نصف الثلث ، وتحرم البنت من الوصية لأنها وارثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا وصية لوارث . ويعاد نصيبها من الوصية إلى وعاء الإرث ليقسم بين الورثة .   

المسألة الثانية : يجوز للأخ أن يتنازل عن نصيبه في الإرث ، ويهبه لمن شاء فإن لم يحدد من يستحق الهبة عادت على جميع ورثة الميت حتى الابن النصراني لأن نصيبه في هذه الحالة هبة وليست إرثا . فيقسم بينهم بالتساوي أو بالتراضي .

المسألة الثالثة : تقسيم التركة على النحو التالي :

إذا استلمت المبلغ الشهري 500 دينار فإنه تقسيمه كالتالي :

يعطى الابن مبلغ  83 دينارا و333 فلسا نصيبة من الوصية ( نصف الثلث )

الباقي 416 دينار تقريبا يقسم بين الورثة : كالتالي :

تأخذ الزوجة الثمن ويساوي 52 دينار تقريبا

والبنت تأخذ النصف ويساوي 208

والباقي للأخ ويساوي 156 دينار .  هذا حق خالص للأخ فإن تنازل عنه قسم بين الورثة بالتراضي أو بالتساوي أو بحسب الإرث على سبيل الهبة .

وهذه القسمة تكرر شهريا كلما استلمت مبلغ القسط الشهري يقسم بنفس الطريقة .

الأرشيف

رجل احتاج إلى أغراض مهمة من بيت جاره أثناء الغزو العراقي وهو غير موجود، فما حكم استعمالها
أعلم الصحابة بالفرائض