حكم استخدام الرسومات الكرتونية في المجلات الهادفة

السؤال :  هل يجوز استخدام الرسومات الكرتونية في المجلات الهادفة ، مرفق لكم نسختين من مجلة أجيالنا للأطفال ؟

=============================================================================================

الجواب :الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

فقد تصفحنا مجلة أجيالنا المرفقة طي السؤال ووجدناها تنطوي على صور كرتونية تحاكي الصور ذوات الأرواح، وتصوير ذوات الأرواح بأي صفة كانت محرم في الشريعة الإسلامية لقوله صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ) رواه البخاري (5950) ومسلم (2109)..

لكن يستثنى من هذا الأصل الصور التي ترسم للأطفال سواء كانت رسومات أو دمى وتماثيل، فيرخص فيها لأجل اللعب والتعليم والاستبدال بها عن الصور الهابطة التي تتعلق بها عقول الأطفال وهذا في حق الصغار دون الكبار.

وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كما جاء في حديث عائشةَ رضي الله عنها قالت: (قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن غَزْوَةِ تَبُوكَ أو خيبر ، وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ ، فَهَبَّت رِيحٌ ، فَكَشَفَت نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَن بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ ، لُعَب . فَقَالَ: مَا هَذا يَا عَائِشَةُ؟ قَالَت: بَنَاتِي. وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَه جَنَاحَانِ مِن رِقَاعٍ. فَقَال: مَا هَذَا الذِي أَرَى وَسطَهن؟ قَالت: فَرَسٌ. قَالَ: وَمَا هَذا الذي عَليه؟ قَالَت: جَنَاحَانِ. قَالَ: فَرَسٌ لَه جَناحانِ؟! قَالَت: أَمَا سَمِعتَ أَنَّ لِسُلَيمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟! قَالَت: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيتُ نَوَاجِذَه). رواه أبو داود (4932) وصححه العراقي في تخريج الإحياء (2/344) والألباني في “صحيح أبو داود”.

قالَ الحافظُ ابنُ حجر في “فتح الباري” (10/527):” واستُدلَّ بهذا الحديثِ على جوازِ اتخاذِ صورِ البناتِ واللعب، من أجلِ لَعِبِ البناتِ بهن، وخُصَّ ذلك من عمومِ النهي عن اتخاذِ الصور، وبه جزمَ عياضٌ، ونقله عن الجمهورِ، وأنهم أجازوا بيعَ اللعبِ للبناتِ لتدريبهن من صغرِهن على أمرِ بيوتهِن وأولادهن ” انتهى.

وقد افتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بجواز هذا اعتبارا للمصلحة، وعملا بحديث عائشة الآنف الذكر. (مجموع فتاوى بن عثيمين :2/سؤال رقم 333).

جاء في الموسوعة الفقهية( 12/113): ثَامِنًا: التَّصْوِيرُ لِلْمَصْلَحَةِ، كَالتَّعْلِيمِ، وَغَيْرِهِ: لَمْ نَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ تَعَرَّضَ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا، عَدَا مَا ذَكَرُوهُ فِي لُعَبِ الأَطْفَالِ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي اسْتِثْنَائِهَا مِنَ التَّحْرِيمِ الْعَامِّ هُوَ تَدْرِيبُ الْبَنَاتِ عَلَى تَرْبِيَةِ الأَطْفَالِ، كَمَا قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ، أَوِ التَّدْرِيبُ، وَاسْتِئْنَاسُ الأَطْفَالِ، وَزِيَادَةُ فَرَحِهِمْ لِمَصْلَحَةِ تَحْسِينِ النُّمُوِّ، كَمَا قَالَ الْحَلِيمِيُّ، وَأَنَّ صِنَاعَةَ الصُّوَرِ أبِيحَتْ لِهَذِهِ الْمَصْلَحَةِ، مَعَ قِيَامِ سَبَبِ التَّحْرِيمِ، وَهِيَ كَوْنُهَا تَمَاثِيلَ لِذَوَاتِ الأَرْوَاحِ، وَالتَّصْوِيرُ بِقَصْدِ التَّعْلِيمِ، وَالتَّدْرِيبِ، ونَحْوُهُمَا لا يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ. انتهى.

الخلاصة: لا حرج في استعمال الرسومات التعليمية التي وردت في المجلة المرفقة والله أعلم

الأرشيف

حكم سب الدهر
صرف الزكاة والصدقات في دية القتل العمد