السؤال : ما حكم من يأتي زوجته من دبرها ، وما كفارته؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
فإن وطء الزوجة في دبرها حرام ، لأنه مخالف لما أمر الله به ، قال تعالى : ({نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}([1]) ومحل الحرث هو القبل، بل هذا الفعل من كبائر الذنوب الذي يستحق صاحبه اللعن فقد روى أبو داود وغيره أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا»([2])
وقال عليه الصلاة والسلام : (لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها)([3])
وأما كفارة هذا الفعل فهي التوبة والاستغفار من ذات الفعل والإقلاع عنه والندم على ما فات والعزم على عدم العودة إليه أبدا ، فإن العبد إذا تاب من الذنب تاب الله عليه ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها ولا يحول بينه وبين التوبة حائل والله أعلم
([1])سورة البقرة الآية 223
([2]) رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني (2162)
([3]) صحيح الترغيب والترهيب للألباني(2424)