حكم الزكاة على أبناء الأخ

السؤال: ما حكم صرف زكاتي لأبناء أخي، مع العلم أن أباهم موجود ومقتدر ولكن لا يقوم بإعطاء مصروف ثابت لهؤلاء الأبناء، وهم طلبة؟

الجواب: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، أما بعد:

يجوز صرف الزكاة لأبناء الأخ أو الأخت بشرط أن يدخلوا تحت الأصناف التي يجوز صرف الزكاة لهم نحو الفقراء والمساكين، قال سبحانه: ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) [التوبة: 60]، فإذا كان أبناء أخيك فقراء أو مساكين ولا تكفيهم نفقة أبيهم بسبب فقره أو شحه عليهم؛ فادفعي لهم زكاتك، ولك أجران؛ أجر الزكاة والصلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  لزينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: “لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة”[1]. وإذا لم يكونوا كذلك فلا يحل دفع الزكاة لهم ، والله أعلم.


[1] رواه البخاري ( ح1466) ومسلم ( ح 1000) .

الأرشيف

حكم الأضحية خارج الكويت
حكم العقيقة من غير الأب