حكم تقديم الزكاة عن موعدها

بسم الله الرحمن الرحيم

السؤال : هل يجوز أن أخرج زكاتي قبل حلول موعدها وأدفعها لإعانة أهلنا في سوريا ، وكم أستطيع أن أقدم سنوات ؟

الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :

نعم يجوز أن تدفع زكاتك قبل حلول موعدها بشرط أن يكون مالُكَ قد بلغ نصابا استحق إخراج الزكاة منه وغلب على ظنك بقاؤه على صفة الاستحقاق إلى حين حَوَلان الحول . وهو مذهب جمهور العلماء لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس رضي الله عنه صدقة سنتين([1]) ، وقوله صلى الله عليه وسلم: أما العباس فهي علي ومثلها معها([2]) ـ قال النووي :  والصواب أن معناه تعجلتها منه وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم إنا تعجلنا منه صدقة عامين.([3])

وأما عدد السنين فأرى الاقتصار على ما جاء في الحديث من تحديد سنتين ، لأنها عبادة يجب أداؤها وقت وجوبها، وإخراجها عن وقتها يفتقر إلى نص صريح الدلالة وليس في حديث علي السابق ما يدل على إطلاق ذلك ، ولأن ما بعد السنتين لا يغلب على الظن بقاء المال على صفة الاستحقاق إلا نادراً ، ولأن هذا أنفع للفقراء أيضا فلو أن إنسانا أخرج زكاته لعشر سنين على جهة معينة لحرم كثيرا من الفقراء كانوا مستحقين لزكاته خلال هذه السنوات ، والمتأمل في حكمة الشريعة من وضع الزكاة من جهة إعانة الفقراء يدرك صحة هذا الرأي الذي جمع بين إغاثة الملهوف مع المحافظة على الحق العام للفقراء ،وهو رأي الحنابلة ووجه عند الشافعية وهو القول الراجح عندي والله أعلم .


([1]) انظر إرواء الغليل 3/346 ، وهو في مسند البزار(945) والمعجم الأوسط (1000).

([2]) رواه مسلم ( 983)

([3]) شرح النووي على صحيح مسلم 7/57

الأرشيف

حكم العقيقة من غير الأب
حكم زكاة مال اليتيم