السؤال :
هل يجوز للحامل بالشهر الثالث إجهاض الجنين بسبب الطلاق ؟
————————————-
الجواب :
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد:
فالأصل في الأجنة أنها محترمة ومعصومة ولا يجوز التعرض لها بالإتلاف في جميع مراحل نموها
قال تعالى : ( وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ )([1]). ، وقال : ( وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ )([2]) والإجهاض بدون عذر شرعي معتبر يعد من إهلاك النسل
قال العلامة ابن جزي – رحمه الله -: ” وَإِذا قبض الرَّحِم الْمَنِيّ لم يجز التَّعَرُّض لَهُ وَأَشد من ذَلِك إِذا تخلق وَأَشد من ذَلِك إِذا نفخ فِي الرّوح فَإِنَّهُ قتل نفس إِجْمَاعًا)([3])
والجنين يمر بمرحلتين :
المرحلة الأولى : الحياة الحيوانية وهي مرحلة ما قبل النفخ .
المرحلة الثانية : الحياة الإنسانية : وتكون بعد نفخ الروح أي بعد مائة وعشرين يوما
والإجهاض في كلتا المرحلتين تفصيله في النقاط التالية :
- الأصل أنَّ إسقاط الحمل في مختلف مراحله لا يجوز شرعاً .
- 2. إسقاط الحمل في مدة الطور الأول ، وهي مدة الأربعين لا تجوز إلا لدفع ضرر متوقع أو تحقيق مصلحة شرعية ، تُقدّر كل حالة بعينها من المختصين طباً وشرعاً . أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد ، أو خوفاً من العجز عن تكاليف المعيشة والتعليم ، أو من أجل مستقبلهم ، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد – فغير جائز .
- 3. لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تُقَرِّر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمِّه ، بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره ؛ فإذا قرَّرت اللجنة ذلك جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل ؛ لتلافي تلك الأخطار .
- 4. بعد الطور الثالث ، وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل ، لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمعٌ من الأطباء المتخصصين الموثوقين ، أنَّ بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها ، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإبقاء حياته ، وإنَّما رُخِّص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعاً لأعظم الضررين وجلبا لعظمى المصلحتين . “([4]) .
وعليه فإن الطلاق والخوف على مستقبل الطفل بعده لا يعد عذرا في إسقاط الجنين والله أعلم
([1] الأنعام:151
([2] البقرة 250
([3] القوانين الفقهية لابن جزي ص141
([4]) فتاوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :21/436