الأحكام المترتبة على الرضاع

السؤال : زوجي مرضعته زوجة عمه مع ولدها ، فهل بناتها اللاتي أكبر من أخوهن الذي رضع مع زوجي ، هل يكشفوا أمام زوجي الذي رضع معهم وهل الصغار يكشفوا أمامه ؟

الجواب :   الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :

نعم يجوز لهن أن يكشفن وجوههن أمام زوجك لأنه صار أخوهن من الرضاعة  سواء كن صغارا أم كبارا ، ويثبت من الرضاعة ما يثبت من النسب من وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله وسلم أنه قال : (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ ) رواه البخاري ومسلم .

والله أعلم

الأرشيف

تقسيم ميراث الأب على الأبناء والزوجة
أحكام المرأة المعتدة