العدة المترتبة على السقط

السؤال : امرأة توفي عنها زوجها  وهي حامل في الشهر الثالث وأسقطت الجنين بعد وفاة زوجها بعشرة أيام ولم يتخلق الجنين فهل تنقضي العدة بالسقط أم تكمل عدة المتوفى عنها زوجها ؟

الجواب : الحمد لله رب العالمين والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد .

إذا سقط الجنين علقة أو مضغة ولم يتخلق بعد ولم تتضح فيه ملامح الآدمي فإن هذا السقط لا تنقضي به العدة ، وعلى المرأة المتوفى عنها زوجها إكمال عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام .

أما إذا سقط مضغة مخلقة واتضحت فيه ملامح آدمي ولو خفية؛ وشهدت الثقات القوابل بأنها لو بقيت لتصورت، فإنها تنقضي بها العدة ، وهذا على مذهب جماهير العلماء عدا المالكية فإنهم ينصون على أن العدة تنقضي بانفصال الحمل كله ولو علقة . والله أعلم

الأرشيف

الطلاق لأتفه الأسباب
العود في الهبة للمخطوبة