السؤال :
إذا لاعن الرجل زوجته هل يعتبر الولد الذي لاعن لأجله أخا لبقية ابنائه السابقين أم لا ، وإذا اعترف الأب بعد اللعان بالكذب فهل يقام عليه حد القذف أم لا ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد :
فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن ولد الملاعنة يلحق نسبه بأمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحق ولد الملاعنة بأمه فقد في الصحيح من حديث ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ»[1]
ومعنى أن يلحق بها أي يصير ولدها نسبا ويثبت له قرابة من جهة الأم ويكون أبناء الزوج الملاعن من المرأة الملاعنة إخوة لأم بالنسبة لولد الملاعنة ويثبت له ما يثبت لهم من إرث ونحوه .
وأما إذا أكذب الزوج نفسه بعد اللعان، فقد اتفق أئمة المذاهب الأربعة [2]على أنه يحد حد القذف، ويكون للزوجة الحق في مطالبة القاضي بالحد، سواء كذَّب نفسه قبل لعانها أو بعده؛ لأن اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوج، فإذا أكذب نفسه، بأن قال: كذبتُ عليها، فقد زاد في هتك حرمتها، وكرر قذفها، فلا أقل من أن يجب عليه الحد الذي كان واجباً بالقذف المجرد.
[1] البخاري ( 5375)
[2] (1) الدر المختار: 812/2، الكتاب مع اللباب: 75/3، بداية المجتهد: 120/2، القوانين الفقهية: ص245، مغني المحتاج: 380/3، غاية المنتهى: 202/3، 204، كشاف القناع: 468/5.